الميرزا جواد التبريزي

294

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

وتزودهم بالأرباح ؟ بسمه تعالى ؛ لا يحق لمدير الجمعية الاذن في هذا الأمر مع كونه مخالفاً للشرط المقرر بين المساهمين حين المراضاة والاتفاق على تأسيس الجمعية ، والله العالم . ( 1077 ) هناك جمعيات تعاونية تبيع معظم السلع التي يحتاجها الناس وهذه السلع في غالبها مباحة وتوجد أيضاً سلع محرمة وأخرى مشكوك فيها والقائمين على هذه الجمعيات مسلمين . والسؤال من عدة نقاط : أ ) ما رأي سماحتكم في المعاملة مع هذه الجمعيات في إعطاء المال وأخذ الباقي منها ، والعمل فيها ؟ ب ) هل يجوز المساهمة فيها ؟ توضيح : المساهمة هنا يدفع المساهم مدة واحدة فقط وفي بداية المساهمة مبلغ عشرة دنانير ، ويحصل على أرباح في نهاية كل سنة بنسبة محدودة من مشترياته . ( النسبة تحددها إدارة الجمعية أو الجهة الحكومية وهي متساوية لجميع المساهمين ) . ج ) لو فرضنا حرمة الأرباح للمساهم ( التي هي نسبة من مجموع مشترياته من الجمعية ) فهل يختلف الوضع إذا قامت الجمعية بتوكيل بنك من البنوك التجارية بتوزيع الأرباح على المساهمين ؟ علماً بأنّ البنك بنك مشترك ؟ د ) المساهم له حق في انتساب مجلس إدارة الجمعية ويتمّ ذلك في كل سنة مرة واحدة وكلما كان مجلس الإدارة من المؤمنين لا شك أن ذلك يقلل من الانحراف ، والسؤال : ان هناك بعض المساهمين لم يقوموا بأنفسهم بدفع مبلغ المساهم ( عشرة دنانير ) بل قام بدفع مبلغ المساهمة لهم آخرين لأجل أن يساندوهم في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية . فهل تجوز هذه المساهمة ؟ والأرباح على المشتريات منها ؟ ه‍ ) لو فرضنا جواز المساهمة في هذه الجمعيات واستلام الأرباح أحياناً يقوم